العز بن عبد السلام
199
تفسير العز بن عبد السلام
صيام ثلاثة أيام ، صدقة : إطعام ستة مساكين ، أو صيام عشرة أيام ، والصدقة إطعام عشرة ، والنسك شاة . * ( آمنتم ) * من الخوف ، أو المرض . * ( تمتع ) * بفسخ الحج ، أو فعل العمرة في أشهر الحج ثم حج في عامه ، أو إذا تحلل الحاج بالإحصار ثم عاد إلى بلده متمتعاً ثم قضى الحج من قابل فقد صار متمتعاً بإحلاله بين الإحرامين . * ( فما استيسر من الهدي ) * شاة أو بدنة . * ( ثلاثة أيام في الحج ) * بعد الإحرام به وقبل يوم النحر ، أو في أيام التشريق . ولا يجوز تقديمها على الإحرام بالحج / أو يجوز في عشر ذي الحجة ولا يجوز قبله ، أو يجوز في أشهر الحج ولا يجوز قبلها . * ( رجعتم ) * من حجكم ، أو إلى أهلكم في أمصاركم . * ( كاملة ) * تأكيد ، أو كاملة من الهدي ، أو كملت أجره كمن أقام على الإحرام فلم يتحلل منه ولم يتمتع ، أو هو خبر بمعنى الأمر أي أكملوا صيامها . * ( حاضري المسجد الحرام ) * أهل الحرم ، أو من بين مكة والمواقيت ، أو أهل الحرم ومن قرب منه كأهل عرنة وعرفة والرجيع ، أو من كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة . * ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خيرٍ يعلمه الله وتزوّدوا فإن خير الزّاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ( 197 ) ) * 197 - * ( الحج أشهر معلومات ) * شوال وذو القعدة وذو الحجة ، أو شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة ، أو شوال وذو القعدة وعشر ليالي من ذي الحجة إلى طلوع الفجر يوم النحر . * ( فرض ) * أحرم ، أو أهلَّ بالتلبية . * ( رفث ) * الجماع ، أو الجماع والتعرض له بمواعدة ومداعبة أو الإفحاش بالكلام كقوله : ' إذا حللت فعلت بكِ كذا من غير كناية ' . * ( ولا فسوق ) * منهيات الإحرام ، أو السباب ، أو الذبح للأصنام ، أو التنابز بالألقاب أو المعاصي كلها . * ( ولا جدال ) * السباب ، أو المراء والاختلاف أيهم أتم حجا ، أو أن يجادل